كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

* واستدل الحنابلة على جواز السجود:
(ح-١٣٠٨) بما رواه أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، والربيع بن نافع، وعثمان بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد، بمعنى الإسناد، أن ابن عياش، حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير يعني ابن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، قال عمرو: وحده، عن أبيه،
عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم.
قال أبو داود: ولم يذكر عن أبيه، غير عمرو (¬١).
[المعروف أنه من رواية عبد الرحمن بن جبير، عن ثوبان، ولم يسمع منه] (¬٢).
---------------
(¬١). سنن أبي داود (١٠٣٨).
(¬٢). فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: تفرد به إسماعيل بن عياش، وهو وإن كانت روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذا منها، لأن عبيد الله بن عبيد الكلاعي دمشقي، إلا أنه لا يحتمل تفرده بهذا الأصل.
ولهذا قال البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٢٧٦): «وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي».
العلة الثانية: الاختلاف على إسماعيل بن عياش:
فرواه عمرو بن عثمان كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٧٦).
والحكم بن نافع أبو اليمان كما في مسند أحمد (٥/ ٢٨٠)، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن ثوبان.
وخالفه كل من:
أبي داود الطيالسي كما في مسنده (١٠٩٠)،
وعبد الرزاق كما في المصنف (٣٥٣٣)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢/ ٩٢) ح ١٤١٢، وفي إسناده خطأ.
والربيع بن نافع، وشجاع بن مخلد كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٧٦).
وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، وسنن ابن ماجه (١٢١٩).
وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (١٢١٩)،
وسعيد بن سليمان كما في جزء حنبل بن إسحاق (٥١)، كلهم رووه عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن ثوبان به مرفوعًا، دون زيادة (عن أبيه)، وهو المعروف. =

الصفحة 81