كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

ولو صح لم يكن نصًّا في المسألة، فهو يقضي بتعدد السجود المشروع بتكرار موجبه، لا عموم السهو لكل متروك، ولو كان سنة قولية، وهو مخالف للثابت من الأحاديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم، وتكلم، ومشى ناسيًا، ولم يسجد إلا سجدتين، وقد ذهب الأئمة الأربعة بأن المصلي لو سها أكثر من سهو كفاه سجدتان خلافًا لابن أبي ليلى والأوزاعي.
ثم ظاهر الحديث مشروعية السجود، والحنابلة لا يرون المشروعية، وإنما يرون أن السجود غير مشروع، فإن سجد فلا بأس على الإباحة، فدلالة الحديث لا تطابق المدلول، والله أعلم.
واختار شيخنا ابن عثيمين أنه يسجد إذا ترك شيئًا من السنن، وكان من عادته المواظبة على فعله، قال في الشرح الممتع: «الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسيانًا، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْرًا لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: لكلِّ سهو سجدتان (¬١).
---------------
= وخالف إسماعيل بن عياش، الهيثم بن حميد، فرواه عن عبيد الله بن عبيد، عن زهير، عن ثوبان به، مرفوعًا.
وفي إسناده زهير بن سالم العنسي، لم يسمع من ثوبان، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الدارقطني كما في تهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٧): حمصي، منكر الحديث.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٨٣)، والروياني في مسنده (٦٥٨) من طريق المعلى بن منصور، قال: أخبرنا الهيثم بن حميد به، فأسقط عبد الرحمن بن جبير، وأباه.

وقول إسماعيل بن عياش أشبه بالصواب، والله أعلم.
قال البيهقي في السنن: «وهذا إسناد فيه ضعف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم».
وقال في معرفة السنن (٣/ ٢٧٦): وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (٣٣٩)، والنووي في المجموع (٤/ ١٤٣، ١٥٥)، وفي شرح مسلم (٥/ ٥٧)، والأثرم كما في المغني لابن قدامة (٢/ ١٩).
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩): «وليس إسناده مما تقوم به حجة».

(¬١). الشرح الممتع (٣/ ٣٣٣).

الصفحة 82