كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الفرع الثامن في فوات الاستفتاح
المطلب الأول في فوات الاستفتاح إذا شرع بالتعوذ
المدخل إلى المسألة:
* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه دعاء الاستفتاح.
* الغاية من الاستفتاح أن تفتتح به الصلاة، فإذا لم يفعل في محله فقدت الغاية منه.
* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.
[م-٥٢١] اختلف الفقهاء في فوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذ.
فقيل: يفوت بفوات محله، ولا يعود إليه، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
قال النووي في المجموع: لو تركه سهوًا، أوعمدًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه؛ لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات (¬٢).
قال الزركشي في القواعد: «لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود إليه في الأصح؛ لأن محل الاستفتاح أول الصلاة، وبالتعوذ أوله تزول الأولوية» (¬٣).
ولو خالف وأتى به بعد التعوذ كره، ولم تبطل صلاته، قال النووي: لأنه ذكر، كما لو دعا، أو سبح في غير موضعه (¬٤).
---------------
(¬١). المنثور في القواعد (٢/ ٢١١)، المجموع (٣/ ٣١٨)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، حاشية الروض المربع (٢/ ٢٥)، وانظر البحر الرائق (١/ ٣٢٩).
(¬٢). المجموع (٣/ ٣١٨).
(¬٣). المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢١١).
(¬٤). المجموع (٣/ ٣١٨).

الصفحة 84