كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

وقال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إذا تركه، وشرع في التعوذ يعود إليه من بعد التعوذ، والأول أصح (¬١).
ولأنه إن تركه متعمدًا لم يشرع له سجود السهو؛ لأن السجود سببه السهو، وهو متعمد، وإن تركه سهوًا فكأنه لم يتركه؛ لأن السهو عذر، ولا يحتاج إلى جبره، وهو لم يرد، والله أعلم.

* * *
---------------
(¬١). المجموع (٣/ ٣١٨).

الصفحة 85