كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمَا في غير الركعة الأولى
المدخل إلى المسألة:
* قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.
* ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.
[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (¬١).
فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:
فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٢).
وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).
جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد
---------------
(¬١). المجموع (٣/ ٣١٩).
(¬٢). غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: ٤٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٨٢)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢/ ٩٨٥).
(¬٣). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ٤٦١)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، المحرر (١/ ٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٠)، المبدع (٢/ ٥٧)، مسائل حرب الكرماني (ص: ٤٢)، وذكرها ابن رجب في آخر القواعد تحت عنوان: فوائد تلحق بالقواعد (ص: ٣٦٨).
(¬٤). غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢١٣).

الصفحة 86