كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الماجشون، عن الأعرج به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي .... الحديث (¬١).
الجواب الثاني:
حملوا حديث علي رضي الله عنه على أن ذلك كان في النفل، وليس في الفرض، قال الترمذي في السنن: «وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقوله في المكتوبة» (¬٢).
* وَرَدُّ هذا الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَأْتِ في طريق من طرقه قط أن هذا الدعاء كان خاصًّا بالنافلة، ولفظ مسلم: (كان إذا قام إلى الصلاة ... ) وفي رواية لمسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة)، وإطلاق الصلاة يشمل المكتوبة والنافلة، و (أل) في (الصلاة) تفيد عموم جميع الصلوات فرضها ونفلها، والمطلق والعام يجري على إطلاقه وعمومه لا يجوز تقييده، ولا تخصيصه إلا بنص من الشارع، أو إجماع.
وعلى التنزل أن هذا كان يفعله في النافلة، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يأتي دليل على اختصاص ذلك في النافلة، ولم يحفظ قط أن هذا خاص بالنافلة، وهذا يقال من باب التنزل في الجدل.
ونقل الترمذي عن الشافعي قوله: «يقول هذا في المكتوبة والتطوع» (¬٣)، وهو أصح.
الوجه الثاني:
أن الحديث قد رواه أبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة،
---------------
(¬١). صحيح مسلم (٢٠٢ - ٧٧١).
(¬٢). سنن الترمذي (٥/ ٧٨٤).
(¬٣). سنن الترمذي (٥/ ٧٨٤).

الصفحة 9