كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين
المدخل إلى المسألة:
* السكتات في الصلاة توقيفية.
* لم يصح دليل في مشروعية السكتة بعد الفاتحة، والأصل عدم المشروعية.
* حديث جابر بن سمرة في السكوت بعد الفاتحة لا يصح، والمحفوظ من لفظه: سكتتان: قبل القراءة، وبعد الفراغ منها قبل الركوع.
* الصلاة عبادة فعلية نقلت إلينا نقلًا متواترًا ينقلها جيل عن جيل، فلو كانت هناك سكتة بعد الفاتحة مطلقًا، أو بمقدار قراءة الفاتحة لنقلت نقلًا تقوم به الحجة.
* قال ابن تيمية: لم يقل أحد: إنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، أو أربع، فقد قال قولًا لم ينقله عن أحد من المسلمين.
* لا يلزم من القول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة أن يستحب للإمام السكوت بقدر قراءة الفاتحة، وهو لا يُعْلّم له أصلٌ في السنة، ولا في أقوال الصحابة.
* لما كان السكوت غير مشروع في الصلاة استحب الشافعية للإمام أن يشتغل بدعاء أو قراءة حال قراءة المأموم للفاتحة، وهذه من ترقيعات القول الضعيف، فهذا الاستحباب لا يعلم له أصل في السنة.
[م-٥٢٤] هذه المسألة خاصة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة، فلا مدخل لها في الصلاة السريَّة، ولا في صلاة الفَذِّ، ولا في صلاة المأموم؛ لأن المأموم لا حظ له في الجهر.
وهذه السكتة لا تجب باتفاق العلماء، قال ابن تيمية: «ولم نعلم نزاعًا بين

الصفحة 90