كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

قال صاحب الفروع: «وعنه - يعني عن الإمام أحمد- لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» (¬١).
وقيل: يستحب للإمام أن يسكت بقدر قراءة المأموم للفاتحة، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال النووي: «ويستحب للإمام ... أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها، يعني الفاتحة» (¬٣).
وقال ابن مفلح في الفروع: «ويستحب سكوته بعدها -يعني بعد قراءة
---------------
= وقال صالح في مسائله (٣٢٢):» سألت أبي، قلت: للإمام سكتتان؟ قال: نعم، إذا فرغ من الحمد، وسكتة بعدما يفرغ من السورة». وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢٩٣).
فهذا النص صريح أن الإمام أحمد لا يرى السكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة.
وفي مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (٢٨٢): «قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان: سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع».
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٨): والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان ... وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية: عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم».

(¬١). الفروع (٢/ ١٧٦).
(¬٢). المجموع (٣/ ٣٩٥، ٣٦٤)، فتح العزيز (٣/ ٣١١، ٣١٢)، أسنى المطالب (١/ ١٥٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٧٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤).
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٩٣): «لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك».
وقد نسب بعض الحنابلة للإمام أحمد رواية في مشروعية السكتة من أجل القراءة، منهم ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٦) وسبق نقل كلامه في المتن، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٣٠)، ولعله نقل ذلك عن ابن مفلح، والزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (١/ ٦٠١).
فهل كان ذلك على منهج المتقدمين في توسعهم في نسبة الرواية للإمام أحمد، أم أن هذا القول محفوظ عن الإمام أحمد، الله أعلم.
انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٨).
(¬٣). روضة الطالبين (١/ ٢٤٢).

الصفحة 92