كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

الفاتحة- قدر قراءة المأموم» (¬١).
وقال بعضهم: يستحب أن يسكت المأموم سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة، لا لأجل قراءة من خلفه، وإنما لأجل تراجع النفس إليه، ومن أجل أن يبسمل فيها، ويتفكر فيها فيما يقرأه كالسكتة عند انقضاء القراءة (¬٢).
* دليل من قال: لا تشرع السكتة بعد الفاتحة:
الدليل الأول:
لم يصح دليل في مشروعية السكتة بعد الفاتحة، والأصل عدم المشروعية.
قال ابن تيمية: «لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن» (¬٣).
الدليل الثاني:
(ح-١٣١٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن،
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية، قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال: كذب سمرة، فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبَيٌّ بن كعب فقال: صدق سمرة (¬٤).
[صحيح، والمحفوظ فيه سكتتان: قبل القراءة، وبعد الفراغ منها قبل الركوع] (¬٥).
---------------
(¬١). الفروع (٢/ ١٧٦).
(¬٢). شرح العمدة لابن تيمية صفة الصلاة (ص: ١٨٣).
(¬٣). الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٩٣).
(¬٤). المسند (٥/ ١٥).
(¬٥). أعل الحديث بعلتين:
الأولى: أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة.
الثانية: أن الحسن مدلس، وقد عنعن في جميع طرقه.
وللجواب على العلة الأولى، يقال: اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة:
فمنهم من أثبت له السماع مطلقًا كابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. =

الصفحة 93