كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ومنهم من نفى سماعه مطلقًا، كشعبة وابن معين وأحمد، وغيرهم.
ومنهم من أثبت له سماع حديث العقيقة وحده.
وقال آخرون: سمع حديث العقيقة، والباقي صحيفة، كالنسائي، لقول ابن عون: وجدت عند الحسن كتاب سمرة، فقرأته عليه.
فكانت روايته عن سمرة وجادة صحيحة، والوجادة قد قبلها العلماء، وعملوا بها، وهذا هو الصحيح.

وللجواب على إعلال الحديث بعنعنة الحسن، فيقال: إن التدليس يطلق على رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وروايته عمن عاصره، ولم يلقه، وتدليس الحسن من النوع الثاني، وهو ما سماه ابن حجر بالإرسال الخفي، وهذا النوع لا يرد بالعنعنة إذا ثبت سماعه من شيخه ولو مرة، فيحمل على الاتصال؛ وذلك أن كثيرًا ممن وصفه بالتدليس إذا أبانوا تدليسه ذكروا روايته عن معاصرين لم يلقهم، ولم يسمع منهم على أن الرد بالعنعنة فيه نزاع؛ لأن كثيرًا من الرواة قد يتصرفون في حكاية الصيغة التي سمعوها من شيخهم، فهذا شعبة قد صرح أنه لا يأخذ عن قتادة والأعمش وأبي إسحاق إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وتجد كثيرًا من رواياته عنهم بالعنعنة، فلا يمكن الاعتماد على الصيغة وحدها في رد الحديث، فلا بد من جمع الطرق، فإذا صرح الراوي أنه لم يسمعه، أو نص إمام من الأئمة المعروفين بالتتبع على أن هذا لم يسمعه، أو أبان جمع الطرق على وجود واسطة ضعيف رُدَّ حديث المدلس، وقد يكون المتن منكرًا فيجعل الأئمة الحمل فيه على العنعنة.
فتبين بهذا أن ما أُعِلَّ به هذا الحديث ليس بِعلِّة على الصحيح، وأن الحديث صحيح من رواية الحسن عن سمرة،
ولم يسمع الحسن من عمران بن حصين، ولا من أبي بن كعب.
وقد اختلف فيه على الحسن، وقد رواه عنه أربعة، حميد، وأشعث بن عبد الملك الحمراني، ويونس بن عبيد، وقتادة، وإليك تفصيل مروياتهم:
الطريق الأول: حميد الطويل، عن الحسن.
رواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (٥/ ١٥)،
وأبو كامل مظفر بن مدرك كما في مسند أحمد (٥/ ٢٠)،
وأبو الوليد الطيالسي كما في القراءة خلف الإمام للبخاري (١٦٨)،
وموسى بن إسماعيل كما في القراءة خلف الإمام للبخاري (١٦٨)،
وشيبان بن فروخ كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ٩٠)،
وهدبة بن خالد كما في المعجم الكبير للطبراني (٧/ ٢٢٦) ح ٦٩٤٢، كلهم رووه عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن سمرة بذكر سكتتين: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة.
وفي رواية: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع.
ورواه عفان، عن حماد، واختلف على عفان: =

الصفحة 94