كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= عن محمد بن المثنى.
وأخرجه ابن ماجه (٨٤٤) حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي، كلاهما عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين، وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي: أن حفظ سمرة، قال سعيد، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: {ولا الضالين} [الفاتحة: ٧]. زاد الترمذي: وابن ماجه، قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يَتَرَادَّ إليه نَفَسُهُ.
ففي رواية عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، جعل بيان موضع السكتتين من قول قتادة مقطوعًا عليه، وكان قتادة في يقول في الحفظ الأول أن موضع السكتة الثانية قبل الفراغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: (وإذا قرأ ولا الضالين)، وحفظه الأول مقدم، وقد يكون هذا الاضطراب ليس من قبل قتادة، وإنما من هو من قبل سعيد بن أبي عروبة، خاصة أنه قد تغير بآخرة، ولا يعرف أكان عبد الأعلى ممن سمع منه قبل اختلاطه أم بعده.
وقد توبع عبد الأعلى على لفظه، كما في الطريق التالي:
(٣) مكي بن إبراهيم البلخي، عن سعيد بن أبي عروبة.
رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧٩) من طريق مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، فقال عمران بن حصين: ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا فيه إلى أُبيِّ بن كعب، فكتب أُبي: أنَّ سمرة قد حفظ.
قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر، والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع، ثم قال الأخرى، يعني المرة الأخرى: سكتة حين يكبر، وسكتة إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.
وهذه متابعة من مكي بن إبراهيم لعبد الأعلى على لفظه، ومكي ثقة، إلا أنه ممن روى عن سعيد بعد اختلاطه. ...
فما هو الراجح من رواية سعيد بن أبي عروبة:
فيزيد بن زريع رواه عن سعيد بن أبي عروبة بلفظ: (أن سمرة حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته).
وعبد الأعلى ومكي جعلا بيان موضع السكتتين من قول قتادة، وقد كان قتادة يجعل السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، ثم رجع عن ذلك وجعل السكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة.
والسؤال: أيحكم للعدد على الواحد، أم تقدم رواية يزيد بن زريع عليهما؟
والراجح عندي أن رواية يزيد مقدمة على روايتهما:
أولًا: لكون سماع يزيد بن زريع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا قبل اختلاطه، وهو مقدم =

الصفحة 98