كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الإنكار، لهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)، ولم يجوِّز الفعل حتى علم بالباعث عليه (¬١).
ولو كان مكروهًا لما أقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار من قراءة السورة خارج الصلاة.
* دليل من قال: يكره تكرار السورة في كل ركعة:
الدليل الأول:
أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات، وإذا كانت واحدة، فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها.
الدليل الثاني:
أنه لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين، وما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - فتركه سنة كالفعل، فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة، وما خالف السنة فهو مكروه.
* ويناقش:
بأن هذا القول يصح دليلًا على من قال باستحبابه، ولا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة، أما الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.
* دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل:
الدليل الأول:
(ح-١٥٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردد آية حتى أصبح (¬٢).
---------------
(¬١). فتح الباري لابن رجب (٧/ ٧٣).
(¬٢). أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة في زوائد المسند (٣/ ٦٢).

الصفحة 101