كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

[المحفوظ أنه مرسل] (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٥٠٨) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،
عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [المائدة: ١١٨]، فلما أصبح، قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
وجه الاستدلال:
إذا جاز تكرار الآية، جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية، والآيات.
* ونوقش:
بأن الحديث لا يصح، ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب، وليس على مطلق الجواز، ولا قائل به.
الدليل الثالث:
أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض.
* الراجح:
القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة، وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟.
فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمله، ولم يأمر بفعله، كما في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(¬١). سبق تخريجه، انظر (ح: ١٤٩٠).
(¬٢). المسند (٥/ ١٤٩).
(¬٣). سبق تخريجه، انظر (ح: ١٤٩١).

الصفحة 102