كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

واختلفوا في السابعة:
فقيل: الأنفال وبراءة؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة.
وقيل: يونس.
القسم الثاني: المئون:
وهي ما ولي الطوال، وهي ما تزيد آياتها عن مائة أو تقاربها.
القسم الثالث: المثاني:
وهي ما ولي المئين، وسميت مثاني؛ لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين (¬١).
وقد يطلق المثاني على القرآن كله، كما في قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ} [الزمر: ٢٣].
(ح-١٥٠٩) وأطلقت المثاني على الفاتحة، روى البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم (¬٢).
القسم الرابع: المفصل:
وهو ما ولي المثاني من قصار السور، وهو ثلاثة أقسام: طوال، وأوساط وقصار.
* والدليل على هذا التقسيم:
(ث-٣٧٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة، حدثني يزيد الفارسي، حدثنا ابن عباس، قال:
قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال، وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ ... الحديث (¬٣).
---------------
(¬١). مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: ١٤٦)، مناهل العرفان (١/ ٣٥٢)، المدخل لدراسة القرآن (ص: ٣٢٤).
(¬٢). صحيح البخاري (٤٠٧٤).
(¬٣). المسند (١/ ٦٩).

الصفحة 105