كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية
المدخل إلى المسألة:
* الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع، فانتفى الأمر به في الصلاة السرية لانتفاء علته، وكيف ينصت لشيء لا يسمعه؟
* لا يتعبد بالسكوت في الصلاة إلا أن يسمع قراءة إمامه.
* المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخِلًا في جملة أذكار الصلاة.
* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، إما بفعل المصلي، أو بالاستماع إليه من الإمام.
* اشتغال المأموم بالقراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس، وحديث النفس.
* إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد، فكذلك لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة السرية.
[م-٣٧٥] اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية:
فقال الجمهور: تستحب له القراءة (¬١).
قال أبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام
---------------
(¬١). التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧، ٣٣٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٣)، إكمال المعلم (٢/ ٢٨٥، ٢٧٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٥٧)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٧٩)، شرح التلقين (١/ ٥٩٤)، تفسير القرطبي (١/ ١١٩)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ٧٢)، الاستذكار (٤/ ٢٢٩)، بداية المجتهد (١/ ١٥٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ٩٩)، كشاف القناع (١/ ٤٦٣)، الإقناع (١/ ١٦٢)، منتهى الإرادات (١/ ٢٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٢٦).

الصفحة 11