كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

استحسان قولان لهم (¬١).
قال في ملتقى الأبحر: «وسنتها ... في الحضر أربعون آية، أو خمسون، واستحسنوا طوال المفصل فيها» (¬٢).
وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: أن يكون ذلك في الحضر، وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته (¬٣).
وأما في السفر مطلقًا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرار، فالسنة أن يقرأ فيه الفاتحة وأي سورة شاء (¬٤).
واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في أمنة وقرار فيستحب له أن يقرأ في الفجر نحو البروج وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف (¬٥).
وتعقبه ابن نجيم فقال: «وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة في السير، وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت ....
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، المبسوط (١/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٠، ١٣١)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٤)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠، ٣٠١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٠).
وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصل، وكونها في مقدار معين من الآيات: وقد اختلفوا أهما سنتان، أم أن السنة هو عدد الآيات، وأما كونها من طوال المفصل فاستحسان، قولان، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤١)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٨).
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٦٠): «وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة، ولهذا قال في المحيط، وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة لا بأس بها؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاة، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا اهـ».
فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ، لا من جهة ظاهر الرواية.
(¬٢). ملتقى الأبحر (ص: ١٥٨، ١٥٩).
(¬٣). مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٦)،.
(¬٤). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٨)،.
(¬٥). الهداية (١/ ٥٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٨)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٨)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠).

الصفحة 124