كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية (¬١).
وقال أيضًا: «والسفر وإن كان مؤثرًا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج في الفجر والظهر لا بد له من دليل، ولم ينقلوه، وكونه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في السفر شيئًا لا يدل على سنيته إلا لو واظب عليه، ولم يوجد، فالظاهر الإطلاق» (¬٢).
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة» (¬٣).
هذا تفصيل قراءة الصبح في مذهب الحنفية.
القول الثاني: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
استحب المالكية للفذ في الحضر أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل فما زاد بقدر ما يحتمله التغليس، فإن خشي الإسفار خفف.
ومثل الفذ الجماعة المحصورة إذا طلبت من الإمام التطويل، وعلم أو ظن إطاقتهم له، ولم يكن أحدهم من أهل الأعذار، وإلا فالمطلوب منه التقصير؛ لاحتمال الضعيف والسقيم وذي الحاجة (¬٤).
ومثل طلب الجماعة التطويل أن يفهم الإمام رغبتهم به، ولو لم يصرحوا بذلك، وعليه يُخَرَّجُ تطويلُه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده (¬٥).
ومذهب الشافعية على نحو مذهب المالكية، فقالوا: يستحب القراءة في
---------------
(¬١). البحر الرائق (١/ ٣٥٩)، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٨).
(¬٢). البحر الرائق (١/ ٣٦٠).
(¬٣). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦).
(¬٤). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، التلقين (١/ ٤٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٥)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٠٢)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٢٩٥)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٧٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، التوضيح لخليل (١/ ٣٤٦)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٢٩٩)، جواهر الدرر (٢/ ١١٩).
(¬٥). انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٢).

الصفحة 125