كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي، أو كان إمامًا وكان المأمومون محصورين وآثروا التطويل، فإن لم يكونوا محصورين، أو كانوا ولكن لم يؤثروا التطويل، فلا يستحب ذلك، جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، وجزم به أيضًا في التحقيق.
وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: الإخلاص (¬١).
قال النووي: «وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما آثر المأمومون التطويل، وكانوا محصورين لا يزيدون، وإلا فليخفف» (¬٢).
وقال الرملي في نهاية المحتاج: «ويستثنى -كما قاله الشيخ أبو محمد في
---------------
(¬١). مختصر المزني (ص: ١١١)، المجموع (٣/ ٣٨٥)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، أسنى المطالب (١/ ١٥٥)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٥٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٦)، نهاية المطلب (٢/ ٢٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، المقدمة الحضرمية (ص: ٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤). ...

وجاء في أسنى المطالب (١/ ٢١٢): «فإن جهل حالهم، أو اختلفوا لم يطول، قال ابن الصلاح إلا إن قَلَّ مَنْ لم يَرْضَ، كواحد واثنين، ونحوهما؛ لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة، أو نحوها خفف، وإن كثر حضوره طَوَّل مراعاة لحق الراضين، ولا يفوت حقهم؛ لهذا الفرد الملازم. قال في المجموع: وهو حسن متعين. ...
قال الزركشي: وفيه نظر، بل الصواب أنه لا يُطَوِّل مطلقًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء، والأجراء. أي إجارة عين، على عمل ناجز، إذا أذن لهم السادة، والمستأجرون في حضور الجماعة، فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق، نبه على ذلك الأذرعي».
وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع (١/ ٤٦٤): «ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل أدنى الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تُؤْثِر جماعته التطويل، فإن آثرته استحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بالستين إلى المائة، و بـ (قاف)، وبـ (الروم) وبـ (المؤمنون)». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وكشاف القناع (١/ ٣٩١).
(¬٢). المجموع (٣/ ٣٨٥)، وانظر: المقدمة الحضرمية (ص: ٦٧)،.

الصفحة 126