كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

مختصره، والغزالي في عقود المختصر وإحيائه- صلاة الصبح للمسافر، فإن المستحب أن يقرأ في الأولى منها: قل يا أيها الكافرون والثانية: الإخلاص» (¬١).
وقول الحنابلة في المسألة كقول الشافعية،
وقال أحمد كما في رواية حنبل بن إسحاق: «قال أبو عبد الله -يعني أحمد- إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يُسْلَكُ فالتخفيف أعجب إلي، فإن كان مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك، فلا بأس، وأرجو إن شاء الله» (¬٢).
وجاء في الروض المربع: «ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر» (¬٣).
القول الثالث:
اختار ابن بطال وابن عبد البر واليعمري وبعض العلماء أن على الإمام التخفيف بكل حال (¬٤).
ورجحه ابن عبد البر حتى لو علم قوة من خلفه، وقال: فإنه لا يدري ما يحدث بهم من آفات بني آدم، وذكر أن تطويل الإمام غير جائز، وأنه يلزمه التخفيف.
القول الرابع:
استحب إمام الحرمين القراءة في الصبح من طوال المفصل مطلقًا، من غير فرق بين إمام ومنفرد، وبين جماعة محصورة وغيرهم، وبه قال ابن القيم وابن رجب من الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٣٦٣).
(¬٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢١٧).
(¬٣). الروض المربع (ص: ١٢٨).
(¬٤). شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٣)، الاستذكار (٢/ ١٦٣)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢١٧)، طرح التثريب (٢/ ٣٥٠)، شرح القسطلاني (٢/ ٥٨، ٥٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٧٨)، شرح الرزقاني على خليل (١/ ٣٧٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٦)، التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٥٦٦).
(¬٥). المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٦٨)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٢٢).

الصفحة 127