كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

القول الخامس:
استحب ابن حزم أن يقرأ مع أم القرآن في صلاة الصبح في كل ركعة من ستين آيه إلى مائة آية من أي سورة شاء (¬١).
هذا تفصيل مذاهب الفقهاء، وملخصه كالتالي:
قيل: تسن قراءة أربعين آية أو خمسين أو ستين آية في الركعتين، ويستحسن كونها من المفصل.
فجعلوا تقدير الآيات بالعدد من السنة، وكونها من حزب المفصل من قبيل الاستحسان. وهذا مذهب الحنفية.
وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قال المالكية: فما زاد.
وقيد المالكية والشافعية والحنابلة الاستحباب للمنفرد، أو لجماعة محصورة رغبت في إطالة الصلاة، وكانت تطيق ذلك.
وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل مطلقًا، وبه قال إمام الحرمين وابن القيم.
وقيل: تسن القراءة من الستين إلى المائة، من أي سورة شاء، وهو اختيار ابن حزم.
فإذا وقفت على الأقوال، فلننتقل إلى بيان الأدلة عليها.
* دليل من قال: يستحب القراءة من طوال المفصل:
الدليل الأول:
(ح-١٥١٤) ما رواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة، عن زياد بن علاقة،
عن قطبة بن مالك سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيد}.
ورواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن زياد بن علاقة به (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-١٥١٥) ما رواه مسلم من طريق زائدة، حدثنا سماك بن حرب،
عن جابر بن سمرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن
---------------
(¬١). المحلى (٣/ ١٧)، مسألة (٤٤٥).
(¬٢). صحيح مسلم (١٦٦ - ٤٥٧).

الصفحة 128