كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

مثل: ق والطور، والإنسان، فقد صح عنه القراءة من خارج المفصل، كالسجدة، والصافات، والمؤمنون، وبعضهن أطول من طوال المفصل، بل وقرأ فيها بأقصر من ذلك كالتكوير، وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ح-١٥١٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة،
عن أم سلمة، قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت، يقرأ: بالطور وكتاب مسطور (¬١).
ورواه البخاري، قال: حدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة،
عن أم سلمة -زوج النبي رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خرجت (¬٢).
[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني، عن هشام، والغساني متكلم فيه، وتابعه أبو قبيصة الفزاري، وهو ضعيف، والراوي عنه مجروح] (¬٣).
الدليل الرابع:
(ح-١٥١٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا الحكم بن موسى - قال: عبد الله وسمعته أنا من الحكم - قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: ذكره يحيى ابن سعيد، عن عمرة،
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٤٦٤)، ومسلم (٢٥٨ - ١٢٧٦).
(¬٢). صحيح البخاري (١٦٢٦).
(¬٣). انظر تخريجه، (ح: ١٥٦٣).

الصفحة 134