كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* وأجيب:
بأن المرفوع منه التشبيه، وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه، فقد يكون الشبه الذي لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة، وأما تعيين السور فمقطوع.
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة، والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًّا، أو مقطوع إن لم يكن» (¬١).
وقال عن حديث أنس: «وأما حديث أنس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم بصحته، والمرفوع منه أيضًا التشبيه، وما عداه مقطوع» (¬٢).
الدليل السادس:
(ث-١٨٣) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن وغيره، قال:
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل (¬٣).
[ضعيف، وقد اختلف فيه على ابن جدعان] (¬٤).
وقد روى مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،
---------------
(¬١). نتائج الأفكار (١/ ٤٥٩).
(¬٢). نتائج الأفكار (١/ ٤٦٠).
(¬٣). مصنف عبد الرزاق (٢٦٧٢).
(¬٤). ومن طريق سفيان رواه ابن أبي داود في المصاحف (ص: ٣٥٣).
وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، وقد اختلف فيه:
فرواه الثوري كما سبق.
ورواه شريك، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٩٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢١٥)، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفي، قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر: أن اقرأ بالناس في المغرب بآخر المفصل.
وشريك سَيِّئُ الحفظ، وقد جعله من رواية علي بن زيد، عن زرارة بن أبي أوفى.

الصفحة 137