كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس (¬١).
والحديث يدل على جواز قراءة سورة (إذا الشمس كورت) في صلاة الصبح، وهي ليست من طوال المفصل، أيصح أن يقال: باستحباب القراءة من أواسط المفصل في صلاة الصبح؛ لقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالصبح، أم يقال: إن المنظور هو القيام بسنة القراءة، من أي سورة شاء، والسنة أن تكون القراءة فيها طويلة، كما قال في حديث أبي قتادة المتفق عليه: (وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح)، وليس المقصود السورة بذاتها، فضلًا أن يعمم ذلك على طوال المفصل.
الدليل السادس:
(ح-١٥٢٣) ما رواه أحمد من طريق سفيان -يعني الثوري- عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب بن أبي روح،
عن رجل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر فقرأ فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءة، فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا، من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور (¬٢).
[لم يروه إلا شبيب أبو روح، انفرد به عنه عبد الملك بن عمير على غرابة في متنه، وقد اضطرب فيه ابن عمير] (¬٣).
---------------
(¬١). صحيح مسلم (١٦٤ - ٤٥٦).
(¬٢). المسند (٥/ ٣٦٣).
(¬٣). اختلف فيه على عبد الملك بن عمير،
فقيل: عنه، عن شبيب بن أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٧٢٥)، ومسند أحمد (٥/ ٣٦٣)، والمجتبى من سنن النسائي (٩٤٧)، وفي الكبرى له (١٠٢١)، وشعب الإيمان للبيهقي (٢٥١٢)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٧٢٢٧)، وجزء من حديث أبي العباس الأصم (ص: ٢١٨)، وفضائل القرآن للمستغفري (٨٤٦).

وقيل: عن عبد الملك بن عمير، سمعت شبيبًا أبا روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه أحمد (٣/ ٤٧١)، ومن طريقه الضياء في المختارة (١٤٩٨)، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير به، بلفظ: أنه صلى الصبح فقرأ فيها: بالروم فأوهم =

الصفحة 141