كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

عن ثعلبة بن عبد الله بن صعير، أنه صلى مع عمر بن الخطاب، فقرأ بالحج، فسجد فيها سجدتين (¬١).
[صحيح] (¬٢).
ولم أتعمد جمع كل الآثار الواردة في المسألة، وليس من شرط الكتاب جمع كل أحاديث الباب، فهذا أبو بكر قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الصبح، وهذا عمر رضي الله عنه كان يقرأ من البقرة، والإسراء ويوسف والحج والكهف ويونس وهود، وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال والمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دليلًا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في صلاة الصبح، لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليلًا على استحباب قراءتها من هذا الحزب، فتحصل السنة إذا قرأ المصلي سورة طويلة من أي سورة شاء.
* دليل من قيد القراءة بطوال المفصل للفذ والجماعة المحصورة إذا رغبت:
الدليل الأول:
(ح-١٥٢٥) ما رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
عن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذٍ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة (¬٣).
---------------
(¬١). مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٨٨).
(¬٢). ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٢) من طريق أبي داود، وروح،
ورواه الدارقطني في السنن (١٥٢٢) من طريق حجاج،
والحاكم في المستدرك (٣٤٧١)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٠) من طريق يزيد ابن هارون، وسعيد بن عامر.
قالوا: حدثنا شعبة به.
(¬٣). صحيح البخاري (٧٠٢)، وصحيح مسلم (٤٦٦).

الصفحة 148