كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الدليل الرابع:
قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه (¬١).
وقال الترمذي في جامعه: وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف، والكبير، والمريض (¬٢). اهـ
قال العراقي في طرح التثريب: وهو يقتضي خلافًا بين أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافًا، ثم ساق كلام ابن عبد البر السابق (¬٣).
وقال ابن عبد البر أيضًا: «لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أَمَّ قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام» (¬٤).
وقال العيني: «استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين ... وهذا لا خلاف فيه لأحد» (¬٥).
وقد ساق ابن عبد البر بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس لا تُبَغِّضُوا اللهَ إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ قال: يكون الرجل إمامًا للناس يصلي بهم، فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه أو يجلس قاصًّا، فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه (¬٦).
الدليل الخامس:
ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب تخفيف القراءة في صلاة الصبح للمسافر؛ لكون السفر مظنة لوجود المشقة، ولأن للسفر أثرًا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة من باب أولى، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما
---------------
(¬١). طرح التثريب (٢/ ٣٤٦)، ونيل الأوطار (٢/ ٢٧٢)، تحفة الأحوذي (٢/ ٣٣)، مرعاة المفاتيح (٤/ ٧٦).
(¬٢). سنن الترمذي (١/ ٤٦١).
(¬٣). طرح التثريب (٢/ ٣٤٦).
(¬٤). التمهيد (١٩/ ٩).
(¬٥). عمدة القارئ (٥/ ٢٤٠).
(¬٦). التمهيد (١٩/ ١٢).

الصفحة 153