كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الدليل الثالث: من الآثار.
(ث-٣٩٢) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الحكم،
عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرأ بـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد (¬١).
[صحيح].
ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحجاج، عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: فذكر نحوه، وقال: صلاة الفجر ... الأثر (¬٢).
[وسنده صحيح].
(ث-٣٩٣) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش،
عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ}، و {لإِيلَافِ قُرَيْش} ... الأثر.
[صحيح، ورواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين].
* دليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطلقًا:
(ح-١٥٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث، عن سالم،
عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات (¬٣).
[حسن].
وجه الاستدلال:
أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -، لا ما يشتهيه الناس.
* ويجاب:
أن هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص،
---------------
(¬١). المصنف (٢٧٣٥).
(¬٢). المصنف (٢٧٣٣).
(¬٣). المسند (٢/ ٢٦).

الصفحة 167