كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

جاء في الدر المختار: «ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ... ويكره التعيين كالسجدة و {هَلْ أَتَى} [الإنسان: ١] لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانًا» (¬١).
قال النووي: واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمع (الم تَنزِيلُ) في الركعة الأولى، و (هَلْ أَتَى) في الثانية .... » (¬٢).
وكره مالك في المشهور تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرَّة، لأنها تشوش على المأموم، ثم ألحق به المنفرد حسمًا للباب، فإن قرأها بفرض عمدًا أو سهوًا سجد، ولا يكره تعمدها في النافلة، ولا يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها (¬٣).
وقيل عن مالك: لا يكره في مسجد يقل أهله؛ لأنه لا يخلط عليهم (¬٤).
واختلفوا في المداومة على قراءتهما في كل فجر.
فقيل: تكره المداومة على ذلك، وهو مذهب الحنفية، وهو المنصوص عن أحمد، قال المرداوي: «على الصحيح من المذهب، وبه قال إسحاق والثوري، واختاره من الشافعية أبو إسحاق وابن أبي هريرة» (¬٥).
---------------
(¬١). الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٤).
(¬٢). المجموع (٣/ ٣٨٥).
(¬٣). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٦١)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٧٢٧).
(¬٤). الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٨٢).
(¬٥). المبسوط (٢/ ٣٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٠٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٧)، الهداية شرح بداية المبتدئ (١/ ٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٤).
الإنصاف (٢/ ٣٩٩، ٤٠٠)، المغني (٢/ ٢٧١)، الفروع (٣/ ١٨٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٣٨)، مسائل حرب الكرماني، من أول كتاب الصلاة، تحقيق الغامدي (ص: ٨١)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (٢١/ ١٥٥).
وقال ابن تميم في مختصره (٢/ ٤٥٠): «ويستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة {الم (١) تَنزِيلُ} [السجدة: ١] في الأولى و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا} [الإنسان: ١] في الثانية، نص عليه، وقال: لا أحب المداومة على ذلك، وفيه وجه: يستحب أن يداوم».

الصفحة 172