كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشَى اعتقاد وجوبها (¬١).
وقيل: تستحب المداومة عليهما، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن رجب: «ورجحه بعض أصحابنا، وهو الأظهر، وكان السلف يداومون» (¬٢).
قال الرملي من الشافعية: «ويسن المداومة عليهما، ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافًا لمن نظر إلى ذلك» (¬٣).
* دليل من قال: تستحب قراءتهما.
الدليل الأول:
(ح-١٥٣٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ}، [الإنسان: ١] (¬٤).
الدليل الثاني:
(ح-١٥٣٨) ما رواه مسلم من طريق مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: {الم (١)
---------------
(¬١). انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٧١).
(¬٢). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٠٠)، حاشية الجمل (١/ ٣٥٩)، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(¬٣). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥).
(¬٤). صحيح البخاري (٨٩١)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٨٨٠).

الصفحة 173