كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الدليل الثالث:
(ث-٤٩٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن نمير، عن سفيان، عن جابر،
عن الشعبي، قال: ما شهدت ابن عباس، قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل، وهل أتى (¬١).
[ضعيف جدًّا فيه جابر الجعفي متروك].
الدليل الرابع:
ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقًا، فقال: قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح بـ {الم (١) تَنزِيلُ} سورة السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} [إلانسان:١].
ولم أقف عليه مسندًا.
* تعليل من كره مداومة قراءتهما:
التعليل الأول:
قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما (¬٢).
وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين، والفرض هو مطلق القراءة لقوله: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].
قال ابن دقيق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن يترك
---------------
= وخالفهما الحارث بن نبهان كما في سنن ابن ماجه (٨٢٢)، ومسند أبي يعلى (٨١٣)، والبزار (١١٥٨)، فرواه عن عاصم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه.
والحارث متروك، وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل الترمذي (١٤٨): «سألت محمدًا فقال: حديث الحسين بن واقد عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله أصح، قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف». اهـ
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، والحارث بن نبهان فقد تقدم ذكرنا له، وقد خالفه الحسين بن واقد، وعبد الملك بن الوليد بن معدان، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو عندي الصواب».
وكون حديث الحسين بن واقد أصح من حديث الحارث بن نبهان لا يعني الصحة المطلقة.
(¬١). المصنف (٥٤٤٤).
(¬٢). انظر: فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣)، الإنصاف (٢/ ٤٠٠).

الصفحة 178