كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

فقيل: لا تسن القراءة فيهما، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون، وقال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (¬١).
قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير» (¬٢).
قال النووي في الروضة: «وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان:
القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن .... » (¬٣).
وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين:
أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى (¬٤).
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ١٦٣)، الحجة على أهل المدينة (١/ ١٠٦)، المبسوط (١/ ١٨)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، كنز الدقائق (ص: ١٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٢)، البحر الرائق (١/ ٣٤٤، ٣١٣)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٢)، النهر الفائق (١/ ٢٢١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٩)، الدر المختار (ص: ٧١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥١١)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٣)، المدونة (١/ ١٦٣)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٥)، بداية المجتهد (١/ ١٣٦)، شرح التلقين (١/ ٥٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٥٤، ٣٥٥)، المجموع (٣/ ٣٨٦)، نهاية المطلب (١/ ١٥٣، ١٥٤)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:٧٨)، الإنصاف (٢/ ١٢٠)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٥).
(¬٢). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٩).
(¬٣). روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).
(¬٤). قال في الدر المختار (ص: ٦٤): «وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا».

وعلق ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٥٩): «(قوله المختار لا) أي لا يكره تحريمًا بل تنزيهًا؛ لأنه خلاف السنة .... وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نفلًا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اهـ.
والظاهر أن المراد بقوله نفلًا الجواز، والمشروعية، بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية».
وقال في الدر المختار أيضًا (ص: ٧١): واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة، فإنها =

الصفحة 18