كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر
المدخل إلى المسألة:
* قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وقدر بعض الصحابة قيامه بالظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة، وكان أحيانًا يطيل القيام حتى إن الذاهب ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم ينقلب إلى أهله فيتوضأ، ويدرك الركعة الأولى، واختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلاة يدل على أن الأمر واسع.
* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا».
* قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع».
* الأصل في قيام الظهر أنه أقل من الصبح، وأطول من العصر والعشاء.
[م-٥٩١] اختلف الفقهاء في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر:
فقيل: يقرأ في الظهر من طوال المفصل، وهو مذهب الحنفية، وقول أشهب من المالكية (¬١).
وقال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية: يقرأ مثل الفجر أو دونه (¬٢).
---------------
(¬١). الهداية في شرح البداية (١/ ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٩)، العناية شرح البداية (١/ ٣٣٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٣٦٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٥)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)،.
(¬٢). الأصل (١/ ١٦٢)، المبسوط (١/ ١٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٠٥).

الصفحة 184