كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* دليل من قال: يقرأ في الظهر من طوال المفصل أو دونه بقليل:
الدليل الأول:
(ح-١٥٤٠) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة،
عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضأ. ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها.
ورواه مسلم من طريق ربيعة بن يزيد، قال: حدثني قزعة به (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٥٤١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن هشيم، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق،
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: {الم (١) تَنزِيلُ} وقال: قدر ثلاثين آية (¬٢).
وجه الاستدلال:
ورواية (قدر ثلاثين آية) لا تختلف عن رواية تقدير القراءة بـ {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة لأن سورة السجدة قدرها ثلاثون آية، فإذا قورنت السجدة بطوال المفصل من جهة عدد الكلمات كانت السجدة أطول منهن، حيث تبلغ ثلاثة أوجه، وأطول سورة في المفصل تقصر عن ثلاثة أوجه، وإن قورنت بعدد الآيات كانت بعض
---------------
(¬١). صحيح مسلم (١٦١ - ٤٥٤).
(¬٢). صحيح مسلم (١٥٦ - ٤٥٢).

الصفحة 186