كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقيل: تسن القراءة فيهما أحيانًا، والأكثر تركها، وبه قال ابن القيم من الحنابلة، ورجحه بعض المتأخرين من الحنفية (¬١).
وقيل: تسن القراءة في الثالثة والرابعة من الظهر دون غيرها، وهذا اختيار ابن حزم (¬٢).
ولا أعلم أحدًا قال به قبله إلا أنه قد يقبل باعتباره ملفقًا من قولين، فأخذ بقول الشافعي في الجديد في الظهر، وأخذ بقول الجمهور بسائر الصلوات، فلا يعتبر محدثًا من كل وجه.
فصارت المسألة إلى ستة أقوال:
أحدها: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة مطلقًا.
والثاني: تسن مطلقًا.
والثالث: تسن أحيانًا.
والرابع: تباح.
والخامس: تكره القراءة أو خلاف الأولى.
والسادس: تسن في الظهر خاصة.
هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وقد حان الانتقال إلى عرض الأدلة والحجج، والله المستعان وحده، لا شريك له.
* دليل من قال: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين:
الدليل الأول:
(ح-١٤٧١) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة،
عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في
---------------
(¬١). زاد المعاد (١/ ٢٤٠)، فيض الباري (٢/ ٣٧٥).
(¬٢). المحلى بالآثار (٣/ ١٧).

الصفحة 20