كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

هل يجزئ عنها غيرها من القرآن أم لا، وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ... » (¬١).
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع» (¬٢).

* * *
---------------
(¬١). الاستذكار (١/ ٤٢٧).
(¬٢). شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٠٦).

الصفحة 229