كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

ولعله أخذ ذلك من قوله: وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وهو حديث ضعيف، وسوف يأتي تخريجه في مظانه إن شاء الله تعالى.
وتخصيص حديث أبي قتادة بهذه العلة المستنبطة قول ضعيف؛ لأن الحكم قد يكون معللًا وقد لا يكون، وإذا كان معللًا فقد تكون هي العلة وقد تكون غيرها، وقد تكون لمجموعة من العلل، منها هذه، ومنها أن التطويل في الأولى على الثانية؛ راجع إلى أن النشاط في الركعة الأولى أكثر، فناسب التخفيف في الثانية.
الدليل الثاني:
(ث-٣٦٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: «يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).
[منقطع، الشعبي لم يسمع من عمر] (¬٢).
الدليل الثالث:
(ث-٣٦٣) روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٣).
[صحيح] (¬٤).
الدليل الرابع:
(ث-٣٦٤) روى البيهقي في السنن الكبرى، من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،
---------------
(¬١). المصنف (٣٧٢٣).
(¬٢). قال في جامع التحصيل (٣٢٢): أرسل عن عمر .... »
وقال الدارقطني في السنن (٣٨٣٤): لم يدرك عمر رضي الله عنه.
وقال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٠): «روى عن عمر بن الخطاب ولم يسمع منه».
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٢٩): «أين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام».
(¬٣). سنن ابن ماجه (٨٤٣).
(¬٤). سبق تخريجه، انظر (ح ١٣٨٢).

الصفحة 24