كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).
[صحيح] (¬٢).
الدليل الخامس:
قال الجصاص: «لو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة لورد النقل به متواترًا كوروده في الأوليين» (¬٣).
الدليل السادس:
قال ابن سيرين: «لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (¬٤).
* دليل من قال: تسن قراءة ما زاد على الفاتحة مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-١٤٧٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن هشيم، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق،
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من
---------------
(¬١). السنن الكبرى (٢/ ٢٣٩).
(¬٢). قال البيهقي: وكذا رواه عبد الأعلى الشامي، عن معمر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٩)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليٍّ، وعن مولى لهم عن جابر، قالا: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا سند صالح في المتابعات.
(¬٣). شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٦٣).
(¬٤). المغني (١/ ٤١٢).

الصفحة 25