كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم
المدخل إلى المسألة:
* أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة.
* جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام، والتشويش على المأموم.
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة.
[م-٦٠١] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية.
قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار، ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا ... » (¬١).
وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» (¬٢).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (¬٣).
وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته.
(ح-١٥٨٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،
عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (¬٤).
---------------
(¬١). المجموع (٣/ ٣٩٠)، وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٩٣).
(¬٢). المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٧).
(¬٣). المبدع (١/ ٣٩٢).
(¬٤). صحيح مسلم (٤٧ - ٣٩٨).

الصفحة 269