كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، كما خرجت ذلك من فعل علي رضي الله عنه وجابر، وغيرهما ..
قال مالك: ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا (¬١).
الجواب الثالث:
قوله: (وسنة الخلفاء)، السنة مضافة للخلفاء، فهو يشير إلى سنة يتوافق عليها الخلفاء، وليس سنة ينفرد بها بعضهم دون بعض، وإلا لقال عليكم بسنتي وسنة الخليفة الراشد، فلما قال: (وسنة الخلفاء) فهم منه سنة يتوافق عليها الخلفاء الراشدون، فهذا عليٌّ رضي الله عنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة، وروي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه، وهما من الخلفاء الراشدين، وجاء مثل ذلك عن جابر رضي الله عنه، فلا يصح القول: إن القراءة فيما زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة من سنة الخلفاء الراشدين، وإذا كان الترك من سنتهم والقراءة من سنتهم كان ذلك إما تقديم الترك لموافقته السنة المتفق عليها من حديث أبي قتادة على غيره، أو يحمل ذلك على أن الأمر واسع، وأن القراءة وتركها جائزة.
الدليل الرابع:
(ث-٣٦٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة، بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة (¬٢).
[صحيح].
* وأجيب:
بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجواز، وليس بالسنية؛ لأن القراءة
---------------
(¬١). مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢١٧).
(¬٢). موطأ مالك (١/ ٧٩).

الصفحة 32