كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

وقال الحنابلة: تجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدَّيْنِ والكرسِيِّ (¬١).
وقال البهوتي: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو {ثُمَّ نَظَر}، [المدثر: ٢١] أو {مُدْهَامَّتَان} [الرحمن: ٦٤].
* دليل من قال: يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، ولو بعض آية:
الدليل الأول:
قال الله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].
الدليل الثاني:
وقال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. (¬٢).
وجه الاستدلال من الآية والحديث:
أن الأمر بقراءة القرآن في الصلاة جاء مطلقًا في الكتاب والسنة، والمطلق على إطلاقه، فيحصل فيه الامتثال بما يطلق عليه قرآن، حيث لم يقدر قدرًا معينًا، فكل من قرأ شيئًا من القرآن، ولو بعض آية فقد امتثل الأمر، لأن النصوص المطلقة
---------------
= وانظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٥٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٦٣)، الشرح الصغير (١/ ٣١٧)، الثمر الداني (ص: ١٠٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٣)، أسهل المدارك (١/ ٢٠٧).
وقال في المجموع (٣/ ٣٨٥): ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٤).
وكلمة شيء يصدق على ما دون الآية، وقد صرح به ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج والرملي في نهاية المحتاج.
قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٢): ويحصل أصل السنة بآية، بل ببعضها إن أفاد على الأوجه، والأفضل ثلاث، وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة.
وقال الرملي في نهاية المحتاج (١/ ٤٩١) «والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد».
واقتصر الخطيب في مغني المحتاج على آية (١/ ٣٦١).
(¬١). شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، المبدع (١/ ٣٩١)، كشاف القناع (١/ ٣٤٢)، الإقناع (١/ ١١٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٦)، غاية المنتهى (١/ ١٦٨).
(¬٢). البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧).

الصفحة 38