كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال

المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين
المدخل إلى المسألة:
* رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
* لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.
* قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.
* لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.
* يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.
* سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.
[م-٦١٧] اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع،
فقيل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب الحنفية، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي أشهر الروايات عنه، وبه قال الثوري، والحسن بن حَيٍّ (¬١).
---------------
(¬١). الأصل (١/ ١٣)، المبسوط (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق (١/ ٣٤١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٤)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٩)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٠٠)، المدونة (١/ ١٦٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٩٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ٦٥١)،.
جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (٢/ ٢٣٩): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات».

الصفحة 424