كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* وأجيب:
بأن الحديث مع شدة ضعفه، قد خالف فيه طريفٌ السعديُّ من هو أوثق منه.
فرواه قتادة بن دعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: (أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر).
وفي رواية: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وليس فيه ذكر السورة.
ورواه سعيد بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفًا، بلفظ: (في كل صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد)، وليس فيه ذكر السورة.
ورواه العوام بن حمزة، حدثنا أبو نضرة، سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام، قال: بفاتحة الكتاب.
وهذا موقوف، إلا أنه لم يذكر زيادة على الفاتحة، وقد سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا، ولله الحمد.
* الراجح:
أن السنة تحصل بقراءة آية كاملة أو بعض آية طويلة، والله أعلم.

* * *

الصفحة 43