كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة
المدخل إلى المسألة:
* عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاته وعمل المسلمين: هو تقديم أم القرآن في قراءة الصلاة على غيرها من القرآن.
* إذا قرأ قبل الفاتحة حصلت له سنة القراءة، لأن القراءة محلها القيام، وفاته سنة الترتيب بينها وبين الفاتحة.
* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.
* إذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة لا يعتبر هو ومن لم يقرأ سواءً.
[م-٥٧٨] اختلف العلماء في قراءة السورة قبل الفاتحة، هل تحصل بها السنة:
فقيل: يجب تقديم الفاتحة على السورة، حتى لو قرأ حرفًا من السورة قبل الفاتحة ساهيًا، ثم تذكر، فإنه يقرأ الفاتحة، ثم السورة، ويلزمه سجود السهو، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
قال ابن الهمام: «ولو بدأ بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر، فقرأ الفاتحة يسجد للسهو للتأخير» (¬٢).
وقال الجمهور: لو قدمها لم تحسب، ويستحب له أن يعيد السورة (¬٣).
---------------
(¬١). البحر الرائق (١/ ٣١٣)، فتح القدير (١/ ٥٠٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١٢).
(¬٢). فتح القدير (١/ ٥٠٣).
(¬٣). الشرح الكبير (١/ ٢٤٢)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٨٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١).
وقال في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١): ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. اهـ
وانظر: كشاف القناع (١/ ٣٤٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٦).

الصفحة 44