كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)
بطلان صلاته، أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار)، فيتحول المعنى إلى (طبل)، فيتحرف المعنى، والله أعلم.
وقال الحنفية والشافعي في القديم: لا يَمُدُّ التكبير (¬١).
قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وكبر بلا مَدٍّ وركع» (¬٢).
قال النووي في المجموع: «وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان: القديم يستحب أن لا يَمُدَّها .... » (¬٣).
* حجة هذا القول:
الحجة الأولى:
قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: التكبير جزم، والتسليم جزم» (¬٤).
وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد، وذلك بحذفه من غير تطويل (¬٥).
قال الحافظ في التلخيص: «لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي» (¬٦).
قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وإن اشتهر عنه ذلك.
(ث-٤٣٦) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة، قال: ... قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمد (¬٧).
[ضعيف جدًّا فيه يحيى بن العلاء متهم] (¬٨).
الدليل الثاني:
قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه، فيغير
---------------
(¬١). بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٢)، فتح العزيز (٣/ ٣٨٨)، كفاية النبيه (٣/ ١٧٧).
(¬٢). البحر الرائق (١/ ٣٣٢).
(¬٣). المجموع (٣/ ٢٩٩).
(¬٤). فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢٨٣).
(¬٥). البحر الرائق (١/ ٣٢٢).
(¬٦). تلخيص الحبير (١/ ٤٠٦).
(¬٧). المصنف (٢٥٥٣).
(¬٨). تكلمت عليه في الأذان، انظر الأثر (٣٨).