كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)
وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا» (¬١).
فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع، أو أنه في فاصل بين الركوع والقيام، الأقرب الأول، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١). المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٩٧).