كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

قال ابن ناجي في شرحها: «ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعًا إلا بذلك، وصرح بذلك الباجي، فقال: المجزئ من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك فيها» (¬١).
وقيل: وضع اليدين على الركبتين واجب، وبه قال ابن حزم (¬٢).
وذهب جماعة من السلف إلى التطبيق، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع (¬٣).
* دليل من قال: وضع اليدين على الركبتين مستحب:
الدليل الأول:
(ح-١٦٤٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ... الحديث (¬٤).
وجه الاستدلال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا)
فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالركوع، ولم يذكر له وضع اليدين على الركبتين، والركوع ليس له حقيقة شرعية، لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللغوية. فالركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيمًا، فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه، فقد تحقق منه فرض الركوع، وما كان زائدًا على ذلك فهو من باب الكمال، ومنه وضع اليدين على الركبتين.
---------------
(¬١). مواهب الجليل (١/ ٥٢٠).
(¬٢). المحلى، مسألة (٣٦٩).
(¬٣). المغني (١/ ٣٥٩).
(¬٤). صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

الصفحة 483