كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

فتجافى عن جنبيه .... الحديث (¬١).
[صحيح من حديث عباس بن سهل، وقد سبق تخريجه] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (وَوَتَّرَ يديه) بتشديد التاء، أي جعلها كالوتر، شبه يد الراكع إذا مدَّها قابضًا على ركبته بالقوس إذا أوترت.
(فنحاهما عن جنبيه) من نحى ينحي تنحية: إذا أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت يده كالوتر مع القوس (¬٣).
الدليل الثاني:
(ح-١٦٥٨) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك ... وذكر الحديث (¬٤).
الدليل الثالث:
(ح-١٦٥٩) ما رواه أحمد من طريق زائدة، عن عطاء بن السائب، عن سالم أبي عبد الله، قال:
قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فقام فكبر، ثم ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، حتى استقر كل شيء منه ... وذكر الحديث (¬٥).
ورواه أحمد من طريق همام، حدثنا عطاء بن السائب وفيه: ( ... وجافى عن
---------------
(¬١). سنن أبي داود (٧٣٤).
(¬٢). لم يتفرد به فليح، تابعه عليه محمد بن إسحاق، فالحديث صحيح بمجموع الطريقين، وقد سبق تخريجه، انظر (ح ١٦٣١).
(¬٣). نسب هذا التفسير إلى النهاية الأحوذي في التحفة (٢/ ١٠٣)، ولم أجد ذلك في نهاية غريب الحديث، والله أعلم.
(¬٤). صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).
(¬٥). المسند (٤/ ١٢٠).

الصفحة 505