كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)
شبيهة بالتسبيح في عدم الوجوب.
(ح-١٦٧٩) روى مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته (¬١).
(ح-١٦٨٠) وروى مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، قالا:
أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا ... وفيه: ... قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (¬٢).
أي نافلة، ولا يصح حمل السبحة على مطلق الصلاة؛ لأنه يجعل المعنى: اجعلوا صلاتكم معهم صلاة، فيكون لغوًا.
قال الزمخشري في الفائق: «المكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة منهما مسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من قبل أن التسبيحات في الفرائض نوافل، فكأنه قيل: النافلة سبحة على أنها شبيهة الأذكار في كونها غير واجبة، وفي حديث ابن عمر كان يصلي سبحته في مكانه الذي يصلي فيه المكتوبة» (¬٣).
وقال ابن الأثير: «وإنما خصت النافلة بالسُّبْحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سُبْحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة» (¬٤).
الوجه الثالث:
قد يكون إطلاق التسبيح على الصلاة باعتباره من مقاصد الصلاة، وكونه من
---------------
(¬١). صحيح مسلم (٣١ - ٧٠٠).
(¬٢). صحيح مسلم (٢٦ - ٥٣٤).
(¬٣). انظر: الفائق في غريب الحديث (٢/ ١٤٧).
(¬٤). النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٣١).