كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

* الراجح من الخلاف:
أنه لم يَأْتِ في الشرع حد معين للزيادة، فتحصل الفضيلة بأدنى زيادة، ولا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ وهو مذهب الحنفية؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، وإذا نظرنا إلى التفاوت الحاصل في مقدار القراءة المنصوصة في السنة وجدنا أن الزيادات متفاوتة، وهذا يشي بأن الأمر واسع، وعلى التسليم باستحباب مقدار معين في التفاوت، فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في المكروه؛ والله أعلم.

* * *
---------------
= قصيرة عن سورة الأولى، إلا أنه رتلها حتى طال زمن الثانية عن الأولى كان آتيًا بالمندوب، أم هو مقدر بالزمن، وإن قرأ فيها أكثر مما قرأ في الأولى، قولان عند المالكية، والأظهر عندهم أن التقدير بالزمن.
وكرهوا المبالغة في التقصير، سواء اعتبر التقدير بالقراءة أم بالزمن. وعلى التقدير بالقراءة فإنها تقدر الأقلية بالربع فما دون، والتسوية بين الركعتين في الفرض خلاف الأولى.

انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، ضوء الشموع (١/ ٣٥٨)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٥٣)،.

الصفحة 58