كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها
المدخل إلى المسألة:
* القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة، وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولا مُقَيِّدَ هنا.
* ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
* الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض السورة، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
[م-٥٨٢] استحب جمهور الفقهاء قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية (¬١)، حتى قال بعض المالكية والشافعية: قراءة سورة قصيرة أولى من بعض سورة طويلة (¬٢).
وقال الحنفية: قراءة آخر سورة واحدة، أفضل من السورة إن كان الآخر أكثر آية (¬٣).
جاء في تبيين الحقائق نقلًا من فتاوى أبي الليث: «سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل، أم قراءة سورة بتمامها. قال: إن كان آخر السورة التي أراد قراءتها أكثر من السورة التي أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل، وإن كانت السورة أكثر آية، فقراءتها أفضل» (¬٤).
---------------
(¬١). الشرح الصغير للدردير (١/ ٣٢٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤).
(¬٢). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٢٤)، أسهل المدارك (١/ ٢١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٢).
(¬٣). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٤).
(¬٤). تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، وانظر: النهر الفائق (١/ ٢٣٧).

الصفحة 67