كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 3)

قال في الإنصاف: «ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها، هذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب» (¬١).
وقيل: يكره تنزيهًا، وهو قول في مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة، أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين، فإن كان ذلك من سورتين كُرِهَ، قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية،
---------------
= وانظر: المنتقى للباجي (١/ ١٤٨)، شرح التلقين (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).
وقال النووي في شرحه على مسلم (٤/ ١٧٧): «والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه، إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضًا، ولكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه والمشهور عنه كراهته».
والقول بأنه هو المشهور في مذهب مالك إن قصد بالمشهور في الاصطلاح ففيه نظر؛ لأن المحققين في المذهب حكوا الروايتين بلا تشهير لإحداهما، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
وانظر: المجموع (٣/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٤)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٥)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، المحرر (١/ ٥٤)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢)، الإقناع (١/ ١٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢).

(¬١). الإنصاف (٢/ ٩٩).
(¬٢). درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٤).

وقال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢): «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض».
وجاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٩٦): «وترك إكمال السورة مكروه، قال الشيخ عبد الباقي: على المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من أين له هذا التشهير، فقد ذكر في التوضيح قولين لمالك: بالكراهة، والجواز من غير ترجيح، وليس في الخطابِ تشهير، وإنما فيه الكراهة».
وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٩)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٤٧)، كوثر المعاني (٩/ ١٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٨)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٧٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الذخيرة (٢/ ٢٠٩)، منح الجليل (١/ ٢٥٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٧٦)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢).

الصفحة 69